السيد الخميني
153
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
الجهة الثانية : في حكم خيار المجلس على القول بوجوب القبض إنّه على فرض وجوب التقابض تكليفاً لا يسلّم ثبوت الخيار ؛ لأنّ المتفاهم من أدلّة الخيارات ، أنّها مقيّدة لأدلّة لزوم البيع ، وأنّ اللزوم في نفسه مفروغ عنه ، وهو مقابل عدم اللزوم لأجل الخيار ، وكذا مقابل الجواز . والظاهر من قوله عليه السلام : « فهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع » « 1 » هو التصرّف في لزوم المعاملة ، لا تقييد الوجوب التكليفي ، بل تقييده ابتداءً غير مناسب لعدم صحّة استثناء الخيار من الوجوب التكليفي ابتداءً . نعم ، بعد ثبوت الخيار وتقييد اللزوم ، ينتفي الوجوب التكليفي لو كان ، أو يتقيّد بالتبع ، فالقائل بالخيار ، لا بدّ له من إثبات اللزوم ، لا إثبات وجوب القبض ، وإثبات ذلك لرفع اللغوية ، لا يكفي لثبوت الخيار . نعم ، بعد ثبوته بإطلاق دليله ، لو نوقش فيه بلزوم اللغوية ، يتشبّث بنحو ذلك ، وإلّا فهو يثبت إمكان الخيار ، لا تحقّقه ، وقد مرّ أنّ الثبوت بالإطلاق ، فرع لزوم العقد . الجهة الثالثة : في إمكان ثبوت الخيار على القول بعدم وجوب القبض على فرض عدم وجوب القبض تكليفاً ، يمكن القول : بثبوت الخيار حال العقد ؛ بدعوى إطلاق بعض أدلّة اللزوم لمثل هذا العقد ، الذي تعرضه
--> ( 1 ) - الكافي 5 : 170 / 7 ؛ الفقيه 3 : 126 / 550 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 20 / 86 ؛ وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 4 .